السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
173
فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )
بشريك ، ولا يساهم في الخسارة كما ذكره ، بل هو عامل وأجير للشركة . المبحث الثاني كيف يتعين نصيب كل شريك في الربح أو في الخسارة ؟ وقال في الفقرة 187 : النصوص القانونية : تنص المادة 514 من التقنين المدني على ما يأتي : 1 - « إذا لم يعين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسارة ، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال . » 2 - « فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح ، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا ، وكذلك الحال ؛ اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة . » 3 - « وإذا كانت حصة أحد الشركاء على عمله ، وجب ان يقدر نصيبه في الربح والخسارة ؛ تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل . فإذا قدم فوق عمله نقودا أو أي شيء آخر ، كان له نصيب عن العمل ، وآخر عمّا قدمه فوقه » . وتنص المادة 515 على ما يأتي : 1 - « إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة ، أو في خسائرها ، كان عقد الشركة باطلا . » 2 - « ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر ، بشرط ألّا يكون قد تقرر له أجر على عمله » . قال : أولا : عقد الشركة ينص على تعيين نصيب كل شريك في الربح والخسارة . تعيين النصيب في الربح والخسارة قال في الفقرة 189 : تعيين النصيب في كلّ من الربح والخسارة : يعين عقد